المحقق النراقي
141
مستند الشيعة
وفيه نظر ; لمنع كونه معاونا . ثم لو وقع البيع أو غيره ، فهل ينعقد ويصح وإن كان حراما ؟ . يبتني على اقتضاء النهي في المعاملة للفساد وعدمه ، ولما كان الحق عندنا هو الأول يكون فاسدا . المسألة الرابعة . إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يصح الاقتداء به تخير المكلف - متى ألجأته التقية أو الضرورة إلى الصلاة معه - بين الصلاة أربعا قبل الفريضة ، ثم يصلي معه نافلة ، كما في روايتي الحضرمي ( 1 ) وابن سنان ( 2 ) ، وبين أن يصلي معه ثم يتمها بركعتين بعد فراغه ، كما في روايات أخر ( 3 ) ، وفي الأفضل منهما تردد . وروي وجه ثالث أيضا ، وهو : الصلاة معهم نافلة ثم الصلاة أربع ركعات بعدها ( 4 ) . والكل جائز .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 246 / 671 ، الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 29 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 1 : 265 / 1210 ، الوسائل 8 : 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل 7 : 349 أبواب صلاة الجمعة ب 29 . 41 ) كما في الكافي 3 : 374 الصلاة ب 55 ح 6 ، التهذيب 3 : 266 / 756 ، الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 29 ح 4 .